مرسوم تنفيذي رقم 16-146
· ج.ر عدد 40 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-146 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي ببريكة (ولاية باتنة)
المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي : 5 شوال عام 1437 ه 10 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
1 - إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية،
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.