مرسوم تنفيذي رقم 16-146 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي ببريكة (ولاية باتنة)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-119
« تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16–146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة الأولى : ...................... (بدون تغيير) »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-119
« تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16–146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 2 : ...................... (بدون تغيير) »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-286
مرسوم تنفيذي رقم 24-286 مؤرخ في 16 صفر عام 1446 الموافق 21 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1445 الموافق 18 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى ”الحاضنة“ لدى المركز الجامعي لبريكة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-119
مرسوم تنفيذي رقم 22-119 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-146 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي ببريكة (ولاية باتنة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.