مرسوم تنفيذي رقم 16-146
· ج.ر عدد 40 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-146 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز جامعي ببريكة (ولاية باتنة)
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكورأعلاه، تنشأ بمدينة ب ري كة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى" المركز الجامعي لبريكة ."
يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لبريكة واختصاصها، كما يأتي :
- معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية.