مرسوم تنفيذي رقم 16-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-142 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا
المادة 8
يجب أن تضمن كل عملية تجري على الوثيقة الموقّعة إلكترونيا والمحفوظة، لدواعي الفعالية و/أو الأمن، استرجاعها في شكلها الأصلي.