مرسوم تنفيذي رقم 16-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-142 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا
المادة 7
يجب أن يشم ل نقل الوثيقة الموقّع ة إلكترونيا من دعامة حفظ إلى دعامة أخرى، جميع العناصر الواردة في المادة 4 أعلاه.
يجب التحقق من التوقيع الإلكتروني بعد نقل الوثيقة الموقّعة إلكترونيا إلى دعامة حفظ جديدة.