مرسوم تنفيذي رقم 16-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-142 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا
المادة 6
يتم حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيا على دعامة حفظ يسمح في أي وقت بالنفاذ إلى كل محتواها واسترجاعها بواسطة الوسائل التقنية الملائمة.
يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 5 أعلاه، استعمال دعامات الحفظ وفق الشروط التي تضمن سلامتها وسيرها الحسن.