مرسوم تنفيذي رقم 16-142
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-142 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا
المادة 5
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي موقّع و/أو مستلم لوثيقة موقّعة إلكترونيا، أن يضمن حفظها بنفسه أو عبر طرف ثالث.