المادة 4
يجب أن يتضمن حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا على الخصوص، ما يأتي :
- الوثيقة الإلكترونية وتوقيعها الإلكتروني، أيّا كان مرفقا أو متصلا بشكل منطقي،
- شهادة التصديق الإلكتروني للموقِّع،
- قائمة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول إلى السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، عندما يتعلق الأمر بشهادة إلكترونية موصوفة،
- قوائم الشهادات الملغاة أو نتائج التحقق من حالة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
- تاريخ توقيع الوثيقة، عند الاقتضاء.