المادة 8
تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يجب أن يرسل طلب الاعتماد إلى الوالي المختص إقليميا، ويودعه صاحب الطلب لدى مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا ويسلّم له مقابل ذلك وصل إيداع.
يجب أن يرفق طلب الاعتماد بالوثائق الآتية :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- بطاقة الإقامة،
- مس تخ رج من صحيفة الس وابق القضائية (رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- ثلاث (3) صور شمسية حديثة،
- شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي،
- نسخة من شهادة الكفاءة المهنية والبيداغوجية لتعليم سياقة السيارات وعند الاقتضاء، نسخة من شهادة التعليم العالي،
- شهادة تأمين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- نسخة من دفتر الشروط الذي قرئ وصودق عليه.
- بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)......................،
- إثبات الإقامة للمسيّر،
- شهادة جنسية حائزي الرأسمال وشهادة إقامتهم".