المادة 20
تعدل وتتمم أحكام المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 47 : يمكن الاعتماد أن يكون، حسب الحالة، محل سحب مؤقت أو نهائي أو تلقائي.
أ) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في الحالات الآتية : ........................(بدون تغيير)........................ .
ب) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب النهائي للاعتماد بعد أخذ الرأي المطابق للجنة مدارس تعليم السياقة، في الحالات الآتية : ........................(بدون تغيير)........................ .
ج) يصدر الوالي المختص إقليميا السحب التلقائي للاعتماد، في الحالات الآتية :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- ........................(بدون تغيير)...................... .
- يصدر إلغاء أو سحب الاعتماد بقوة القانون، في حالة تحويل أو تغيير كامل أو جزئي للنشاطات التي تم منح الاعتماد لأجلها، دون المساس بالمتابعات القانونية وحقوق المترشحين الجاري تكوينهم للمطالبة بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة،
- في حالة ما إذا لم يتم استغلال الاعتماد في الآجال المحددة في المادة 26 أعلاه،
- تكون مدرسة السياقة المغلقة أو المتوقفة نشاطاتها بمبادرة من مالكها خلال مدة تفوق ستة (6) أشهر، محل إلغاء وسحب اعتمادها بقوة القانون دون المساس بحقوق المترشحين الجاري تكوينهم للمطالبة بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تتم إعادة فتح مدرسة تعليم السياقة، باستثناء الحالة الأولى، بإيداع طلب اعتماد جديد يتم النظر فيه طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
يقوم المالك، في حالة التوقف النهائي عن نشاط مدرسة تعليم السياقة، بإعادة النسخة الأصلية للاعتماد إلى مصالح الولاية المختصة إقليميا لأجل إلغائه.
يجب ذكر عبارة الإلغاء في سجل مدارس تعليم السياقة المنصوص عليه في المادة 26 من هذا المرسوم.
و فضلا عن ذلك، فإنه يتعين عليه طلب شطبه من السجل التجاري في أجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر
(15) يوما".