المادة 12
تعدل وتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 12-110 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 : تنشأ لدى الوالي المختص إقليميا لجنة مدارس تعليم السياقة تتكون من :
- مدير النقل بالولاية، رئيسا،
- ممثل عن مديرية التنظيم والإدارة العامة والمنازعات بالولاية،
- ممثل عن مديرية التجارة بالولاية،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن الأمن الوطني،
- ممثل عن المركز الوطني لرخص السياقة بالولاية، مايو سنة م
- ممثل عن المنظمة النقابية لمدارس تعليم السياقة بالولاية الأكثر تمثيلا،
- ممثل عن أسلاك مفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق.
تتولى مصالح (الباقي بدون تغيير) ." …