مرسوم تنفيذي رقم 16-14
· ج.ر عدد 4 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-14 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 18 يناير سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران والمدينة وشروط الالتحاق بهذه المناص ب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 6
يعين رئيس الفرع، من بين : )1 التقنيين السامين في السكن والعمران الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 التقنيين في السكن والعمران الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة