الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعين رئيس المكتب :
أ) بعنوان المكاتب التقنية، من بين : )1 رؤساء المهندسين في السكن والعمران ورؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء مفتشي التعمير، )2 المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران والمهندسين المعماريين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للتعمير، المرسمين، أو لديهم رتبة معادلة، )3 مهندسي الدولة في السكن والعمران والمهندسين المعماريين ومفتشي التعمير أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 مهندسي التطبيق في السكن والعمران أو لديهم رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين : )1 المتصرفين المستشارين، )2 المتصرفين الرئيسيين، المرسمين، )3 المتصرفين المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.