الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعين رئيس المصلحة :
أ) بعنوان المصالح التقنية، من بين : )1 رؤساء المهندسين في السكن والعمران ورؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء مفتشي التعمير، )2 المهندسين الرئيسيين في السكن والعمران والمهندسين المعماريين الرئيسيين والمفتشين الرئيسيين للتعمير، المرسمين، أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )3 مهندسي الدولة في السكن والعمران والمهندسين المعماريين ومفتشي التعمير، أو لديهم رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )4 مهندسي التطبيق في السكن والعمران أو لديهم رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) بعنوان المصالح الإدارية، من بين : )1 المتصرفين المستشارين، )2 المتصرفين الرئيسيين، المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، )3 المتصرفين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.