مرسوم تنفيذي رقم 16-139
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-139 مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ثمانية وخمسون مليون دينار 58.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية وخمسون مليون دينار 58.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.