مرسوم تنفيذي رقم 16-139
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-139 مؤرخ في 25 رجب عام 1437 الموافق 3 مايو سنة 2016، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره ثمانية وخمسون مليون دين ار 58.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثمانية وخمسون مليون دينار 58.000.000( دج) مقيّدان في 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.