مرسوم تنفيذي رقم 16-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يعدّ المدير العام للسلطة الحكومية جدول أعمال كل اجتماع. ويبلّغ إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من التاريخ المحدد لكل اجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية، على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام.