الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يكلف مجلس التوجيه، بما يأتي :
- ضبط التدابير والوسائل الضرورية لترقية وتطوير نشاط التصديق الإلكتروني الخاص بالفرع الحكومي، أبريل سنة م
- دراسة سياسة التصديق الإلكتروني للسلطة الحكومية والمصادقة عليها،
- الموافقة على سياسات التصديق الإلكتروني الخاصة بالطرف الثالث الموثوق والسهر على تطبيقها،
- ضبط البرنامج السنوي وكيفيات تدقيق الطرف الثالث الموثوق،
- الموافقة على الميزانية السنوية للسلطة الحكومية،
- دراسة برامج العمل السنوية والتقرير السنوي لنشاط السلطة الحكومية والموافقة عليها،
- الموافقة على النظام الداخلي للسلطة الحكومية،
- الفصل في قبول الهبات والوصايا،
- دراسة كل مسألة يعرضها عليه المدير العام للسلطة الحكومية.
تتولى الأمانة التقنية للسلطة الحكومية أمانة مجلس التوجيه.