مرسوم تنفيذي رقم 16-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 38
يعين المتدخلون في الفرع الحكومي، بالتنسيق مع السلطة الحكومية، مسؤولهم المكلف بتسجيل طلبات الشهادات لدى السلطة الحكومية وذلك قبل إيداع أي طلب شهادة إلكترونية.