مرسوم تنفيذي رقم 16-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية المادّ ة 31 : يعد المدير العام ميزانية السلطة الحكومية، ويوافق عليها مجلس التوجيه.
المادة 34
يحدد التخصيص الأولي الخاص بالسلطة الحكومية بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.