مرسوم تنفيذي رقم 16-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الثالث — الهياكل التقنية والإدارية
المادة 29
تتشكل أجورالموظفين من جزء ثابت وجزء متغير.
يحدد الجزء الثابت من الأجر بقرار من المدير العام، ويوافق عليه مجلس التوجيه.
يتم إدراج الجزء المتغير استنادا لإيرادات السلطة الحكومية في إطار الخدمات المقدمة، وتحدد كيفيات منحه بقرار من المدير العام ويوافق عليها مجلس التوجيه.