الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الثالث — الهياكل التقنية والإدارية
المادة 22
تكلف مديرية الأنظمة المعلوماتية، التي يسيرها مدير، بما يأتي :
- إعداد المخطط الرئيسي المعلوماتي للسلطة الحكومية،
- ضمان إدارة واستغلال الأنظمة والشبكات المعلوماتية والتطبيقات الخاصة بالسلطة الحكومية،
- تنفيذ آليات حفظ الشهادات الإلكترونية المنتهية صلاحياتها والبيانات المرتبطة بإصدارها من قبل الطرف الثالث الموثوق، طبقا للتشريع المعمول به،
- ضمان الدعم التقني لمستعملي السلطة الحكومية،
- ضمان تسيير أرشيف السلطة الحكومية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
- المديرية الفرعية لإدارة واستغلال الأنظمة الم علوماتية، التي يس يرها نائب مدير، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المخطط الرئيسي المعلوماتي للسلطة الحكومية،
- إدارة واستغلال الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالسلطة الحكومية،
- وضع وإدارة الشبكات المعلوماتية،
- تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية للسلطة الحكومية،
- تحديد الحاجات فيما يخص أجهزة الحاسوب، وصياغة كل المقترحات من أجل تأهيلها،
- تقديم المساعدة التقنية للمستعملين،
- ضمان صيانة التجهيزات والشبكات المعلوماتية.
- المديرية الفرعية للأرشيف، التي يسيرها نائب مدير، وتكلف بما يأتي :
- حفظ الشهادات الإلكترونية المنتهية صلاحياتها والبيانات المرتبطة بمنحها من قبل الطرف الثالث الموثوق، طبقا للمادة 28 من القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه،
- حفظ الشهادات الصادرة عن السلطة الحكومية والبيانات المرتبطة بمنحها،
- القيام بالحفظ الأولي للوثائق الخاصة بالسلطة الحكومية، طبقا للتشريع المعمول به،
- وضع نظام التصنيف والتسيير الإلكتروني لوثائق السلطة الحكومية.