مرسوم تنفيذي رقم 16-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 17
يشرف على الأمانة التقنية أمين تقني، وتكلف بما يأتي :
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه تحت سلطة المدير العام،
- التكفل بأمانة مجلس التوجيه،
- تنفيذ خطط الاتصال والإعلام، والسهر على تطبيقها،
- ضمان ترجمة الوثائق.