الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 16
يشرف على خلية التدقيق رئيس خلية، وتكلف بما يأتي :
- إنجاز التدقيق الداخلي للسلطة الحكومية،
- إعداد مراجع وإجراءات التدقيق الداخلي للسلطة الحكومية وفقا لسياسات التصديق الإلكتروني وسياسة الأمن و بيان ممارسات التصديق الإلكتروني،
- اقتراح رزنامة تدقيق الطرف الثالث الموثوق،
- دراسة وتحليل تقارير التدقيق الخاصة بالطرف الثالث الموثوق التي تنجزها الهيئة الحكومية المكلفة بالتدقيق، وتقترح على المدير العام التدابير الواجب اتخاذها.