مرسوم تنفيذي رقم 16-135
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التشكيل والتنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
لاتصح مداولات مجلس التوجيه إلا بح ض ور ثل ثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يك ت مل النصاب، يعقد اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.