الفصل الثاني — التنظيم والمهام
المادة 9
تكلف دائرة أمن البنى التحتية التي يسيرها رئيس دائرة، بما يأتي :
- إعداد مشروع السياسة الأمنية للسلطة،
- إبداء رأي يتعلق بالجوانب المرتبطة بالأمن فيما يخص سياسات التصديق الإلكتروني الصادرة عن السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الإلكتروني للموافقة عليها،
- تنفيذ تدابير الأمن التنظيمية والتقنية والمادية والسهر على تطبيقها كما هو محدد في السياسة الأمنية،
- ضمان اليقظة فيما يخص الأمن التنظيمي والتقني والمادي.
وتضم مصلحتين (2) :
- مصلحة الأمن المادي، التي يسيرها رئيس مصلحة، وتكلّف بما يأتي:
- المشاركة في إعداد مشروع السياسة الأمنية للسلطة،
- تنفيذ تدابير الأمن المادي والسهر على تنفيذها،
- منح حق الدخول المادي إلى مختلف المناطق الأمنية للسلطة وفقا لتأهيلات الموظفين وسياسات الأمن والتصديق الإلكتروني المعمول بها،
- استغلال تجهيزات الأمن المادي الموضوعة تحت تصرفها،
- ضمان اليقظة في مجال الأمن المادي.
- مصلحة الأمن المعلوماتي، التي يسيرها رئيس مصلحة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد مشروع السياسة الأمنية للسلطة،
- تنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي للسلطة والسهر على تطبيقها،
- إدارة تجهيزات وأنظمة الأمن التقنية والمادية للسلطة،
- ضمان اليقظة المتعلقة بأمن الأنظمة والشبكة المعلوماتية.