مرسوم تنفيذي رقم 16-134
· ج.ر عدد 26 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-134 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها
الفصل الثاني — التنظيم والمهام
المادة 6
تكلّف الأمانة التقنية، بما يأتي :
- تنفيذ مخططات الإعلام والاتصال،
- جمع كل المعلومات المتعلقة بنشاط التصديق الإلكتروني،
- السهر على تنشيط وتحيين مضمون موقع الواب الخاص بالسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،
- ضمان ترجمة الوثائق المعروضة عليها.
يسير الأمانة التقنية أمين تقني. 20 رجب عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة أبريل سنة م