الفصل الثاني — التنظيم والمهام
المادة 4
يكلف المدير العام للسلطة، بما يأتي :
- إعداد برامج نشاط السلطة وعرضها على مجلسها،
- عرض الاستراتيجيات والسياسات والدراسات التي تعدها المصالح التقنية و الإدارية للسلطة، على مجلس السلطة الوطنية للموافقة عليها،
- تقديم سياسات التصديق الإلكتروني الخاصة بالسلطتين الحكومية والاقتصادية إلى المجلس للموافقة عليها،
- تقديم دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تأدية خدمات التصديق الإلكتروني إلى المجلس للموافقة عليها،
- إعداد التقرير السنوي للنشاط وتقديمه إلى مجلس السلطة للموافقة عليه قصد إرساله من رئيس السلطة إلى الوزير الأول،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع موظفي المصالح التقنية والإدارية للسلطة وضمان تسييرهم،
- تولي أمانة ا لمجلس.
تساعد المدير العام في مهامه، خلية للتدقيق وأمانة تقنية.