مرسوم تنفيذي رقم 16-125
· ج.ر عدد 23 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-125 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الم وافق 11 أبريل سنة 2016، يتضمن إن ش اء مرك ز ج امعي بمغنية (ولاية تلمسان)
المادة 9
م ن المرس وم التنفي ذي رقم 05-299 الم ؤرخ في 11 رجب ع ام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أع لاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بمغنية بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم.