مرسوم تنفيذي رقم 16-125
· ج.ر عدد 23 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-125 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الم وافق 11 أبريل سنة 2016، يتضمن إن ش اء مرك ز ج امعي بمغنية (ولاية تلمسان)
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال 5 رجب عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة