مرسوم تنفيذي رقم 16-125 · ج.ر عدد 23 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-125 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الم وافق 11 أبريل سنة 2016، يتضمن إن ش اء مرك ز ج امعي بمغنية (ولاية تلمسان)

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.