المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة مغنية مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تدعى "المركز الجامعي لمغنية".
يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لمغنية واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الحقوق والعلوم السياسية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية،
- معهد العلوم والتكنولوجيا. 13 أبريل سنة 2016 م