مرسوم تنفيذي رقم 16-124
· ج.ر عدد 23 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-124 مؤرخ في 3 رجب عام 1437 الموافق 11 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء جامعة تبسة
المادة الأولى
تعدّل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 09-08 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : ................(بدون تغيير)..............
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة تبسة واختصاصاتها، كما يأتي : .... ( بدون تغيير حتى) كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة،
- معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية،
- معهد المناجم".
تنظيميّة