المادة 3
تقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.935 م 2 في تراب الولايات الآتية :
• قنوات متعددة المواد " 16 سكيكدة - الخروب :
1 - ولاية سكيكدة :
- أراضي محطة الفصل رقم 1 ومسلك العبور التي تقع في بلدية بني بشير وتبلغ مساحتها 890 م 2، تابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- أراضي محطة الفصل رقم 2 ومسلك العبور التي تقع في بلدية عزابة وتبلغ مساحتها 990 م 2، تابعة لملكية خاصة،
- أراضي محطة الفصل رقم 3 ومسلك العبور التي تقع في بلدية أولاد حبابة وتبلغ مساحتها 1525 م 2، تابعة لملكية خاصة،
- أرضية مسلك العبور إلى محطة الضخ الوسيطة التي تقع في بلدية السبت وتبلغ مساحتها الإجمالية 8840 م 2، تابعة لملكيتين خاصتين 3985( م 2) وللأملاك الخاصة للدولة 4855( م .)2
2 - ولاية قالمة :
- أراضي محطتي الفصل رقم 4 ورقم 5 ومسلكي العبور التي تقع في بلدية برج صباط وتبلغ مساحتها الإجمالية 1455 م 2، تابعة لمستثمرات فلاحية فردية "حداد أحمد" 300( م 2) و"حاجي اعمارة " 1155( م .)2
3 - ولاية قسنطينة :
- أراضي محطتي الفصل رقم 6 ورقم 7 ومسلكي العبور التي تقع في بلدية عين عبيد وتبلغ مساحتها الإجمالية 1390 م 2، تابعة لملكيتين خاصتين 780( م 2 و 610 م .)2
• قنوات متعددة المواد " 16 الخروب - العلمة :
1 - ولاية قسنطينة :
- أراضي محطة الفصل رقم 1 ومسلك العبور التي تقع في بلدية الخروب وتبلغ مساحتها 365 م 2، ت اب ع ة لم ستثم رة فلاحي ةجم اع ي ة رقم 7 "شيهاني بشير".
2 - ولاية ميلة :
- أراضي محطتي الفصل رقم 2 ورقم 3 ومسلكي العبور التي تقع في بلدية وادي سقان وتبلغ مساحتها أبريل سنة م الإجمالية 965 م 2، تابعة لملكية خاصة 725( م 2) ول مست ثمرة فلاحية جماعية رقم 2 "قنيفة يوسف" 240( م 2)،
- أراضي محطة الفصل رقم 4 ومسلك العبور التي تقع في بلدية تلاغمة وتبلغ مساحتها 730 م 2، تابعة لمستثمرة فلاحية فردية "بحتان سعيد"،
- أراضي محطة الفصل رقم 5 ومسلك العبور التي تقع في بلدية شلغوم العيد وتبلغ مساحتها 465 م 2، تابعة لمستثمرة فلاحية جماعية رقم 7 "شايب صالح"،
- أراضي محطة الفصل رقم 6 ومسلك العبور التي تقع في بلدية تاجنانت وتبلغ مساحتها 475 م 2، تابعة لملكية خاصة.
3 - ولاية سطيف :
- أراضي محطة الفصل رقم 7 ومسلك العبور التي تقع في بلدية بئر العرش وتبلغ مساحتها 400 م 2، تابعة لمستثمرة فلاحية فردية "العايفة عز الدين"
وللأملاك الخاصة للدولة،
- أراضي محطة الفصل رقم 8 ومسلك العبور ال تي ت قع في ب لدي ة بازر الص خرة وت بلغ مساحتها 445 م 2، تابعة لملكية خاصة.