مرسوم تنفيذي رقم 16-123
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-123 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز محطات الفصل للقناة المتعددة المواد ومنشآتها الملحقة لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود بالخروب (ولاية قسنطينة) والعلمة (ولاية سطيف)
المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة