مرسوم تنفيذي رقم 16-123 · ج.ر عدد 22 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-123 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز محطات الفصل للقناة المتعددة المواد ومنشآتها الملحقة لنقل المواد البترولية التي تربط معمل التكرير لسكيكدة بمستودعات الوقود بالخروب (ولاية قسنطينة) والعلمة (ولاية سطيف)

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.