مرسوم تنفيذي رقم 16-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-121 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة .2016 عبد المالك سلال ★