مرسوم تنفيذي رقم 16-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-121 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيفي ات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 ال ذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة".