مرسوم تنفيذي رقم 16-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-119 مؤرخ في 28 جمادى ال ث انية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية"
المادة 5
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
يُعِدّ الآمر بالصرف لهذا الحساب برنامج عمل يبين فيه الأهداف المسطرة والآجال المحددة لتحقيقها.