مرسوم تنفيذي رقم 16-119 · ج.ر عدد 22 لسنة 2016 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-119 مؤرخ في 28 جمادى ال ث انية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية"

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.