مرسوم تنفيذي رقم 16-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-119 مؤرخ في 28 جمادى ال ث انية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه "صندوق التضامن للجماعات المحلية"
المادة 2
يفتح حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 في كتابات الخزينة .
يكون الوزير المكلف بالجماعات المحلية الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.