مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الخامس — إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة ورقابة الدولة على الميناء › القسم الثاني — إجراءات رقابة الدولة على الميناء
المادة 94
يكون التقصير في القيام بالوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة وشهادة الأهلية الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم، مثلما هي محددة في الملحق 3 أبريل سنة 2016 م الثاني بهذا المرسوم، محل تحقيق تقوم به الإدارة المكلفة بالبحرية التجارية، ويفضي إلى عقوبات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.