مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثاني — أحكام مشتركة
المادة 8
تعفى من أحكام المادة 5 أعلاه، مهام القيادة التي يمارسها رجال البحر على متن القوارب غير المزودة بمحرك التي تقل حمولتها الإجمالية عن ست (6) طنات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.