الباب الخامس — إجراءات الاعتراف بشهادات الكفاءة ورقابة الدولة على الميناء › القسم الأول — شروط الاعتراف بشهادات الكفاءة
المادة 89
يخضع اعتراف الوزير المكلف بالبحرية التجارية بشهادة الكفاءة الصادرة عن دولة أخرى، للشروط الآتية :
1 - يجب أن تكون شهادات الكفاءة المقدمة قد أصدرتها دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه.
2 - أن يكون الطرف المعني مستعدا لتبليغ كل التعديلات الهامة التي أدخلت على الأحكام المنصوص عليها بشأن التكوين وإصدار شهادات الكفاءة.
3 - أن تحترم كل المتطلبات المتعلقة بمعايير الكفاءة وإصدار شهادات الكفاءة والاعتراف بها ومسك السجلات، وأن يحدث نظام لمعايير الجودة مثلما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر المذكورة أعلاه.