الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 88
يخضع رجال البحر العاملون على متن السفن المرخص لها بحمل راية دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية، لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر، المذكورة أعلاه، والتي تقوم بملاحة منتظمة قرب السواحل إلى الشروط المنصوص عليها في مجال التكوين أو الخبرة أو شهادة الكفاءة المطابقة لتلك المفروضة على رجال البحر العاملين على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية والتي تقوم بملاحة قرب السواحل.
يخضع رجال البحر العاملون على متن السفن الحاملة الراية الجزائرية والتي لا تقوم بالملاحة قرب السواحل، إلى الشروط المنصوص عليها في مجال تكوين رجال البحر العاملين على متن السفن الحاملة راية دولة أخرى طرف في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر المذكورة أعلاه، أو خبرتهم، أو شهادات الكفاءة الخاصة بهم.