مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 79
يجب أن يندرج تكوين وتقييم كفاءات رجال البحر اللذان تضمنهما مدارس التكوين البحري في إطار نظام معايير الجودة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.