الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 75
تسلّم شهادة الراديو الإلكتروني من الدرجة الثانية للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكونوا حائزين الشهادة العامة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي المطلوبة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر.
2 - أن يكونوا حائزين على الأقل شهادة تقني في الاتصالات اللاسلكية.
3 - أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا في الإلكترونيك والإع لام الآلي في مؤسسة معتمدة ونجحوا في امتحان تحدد شروطه بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.