مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 73
تسلّم الشهادة المقيدة لمشغلي محطات الراديو الكهربائي المطلوبة في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر للمترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد شروط وكيفيات التكوين والامتحان بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.