الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 68
تسلّم شهادة كفاءة ميكانيكي ثان على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية، تمّ الحصول عليها وفقا للشروط المحددة في المادة 67 أعلاه، والذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن ثلاثة آلاف (3000) كيلوواط.