الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 65
يسلم شهادة كفاءة ميكانيكي رئيسي على متن سفن الصيد التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط بعد إجراء امتحان، للمترشحين الحائزين شهادة :
1 - إما ضابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة الذين مارسوا بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة أربعة وعشرين (24) شهرا بصفة طالب على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط تثبت بدفتر التكوين، أو
2 - ملازم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية الذين مارسوا، بعد الحصول على الشهادة المذكورة، ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا بصفة طالب على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئيسية فيها عن سبعمائة وخمسين (750) كيلوواط، تثبت بدفتر التكوين.