الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 57
تسلم شهادة نقيب في الصيد البحري للطلبة المترشحين بعد إجراء امتحان على إثر تكوين لحائزي شهادة رئيس سفينة الصيد البحري الذين مارسوا ملاحة فعلية مدة إثني عشر (12) شهرا، بصفة ما يأتي :
1 - نقيب على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه والمجهزة للقيام بملاحة الصيد البحري في عرض البحار، أو
2 - ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية على متن سفن الصيد التي يعادل طولها أربعة وعشرين (24) مترا أو يفوقه، والمجهزة للقيام بملاحة الصيد الكبير.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة نقيب في الصيد البحري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.