مرسوم تنفيذي رقم 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-108 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة
الباب الثالث — شروط إصدارالشهادات البحرية
المادة 44
تسلم شهادة قيادة سفن تربية المائيات التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا والمجهزة لاستغلال المائيات في منطقة الملاحة الساحلية للطلبة المترشحين، بعد إجراء امتحان على إثر تكوين.
تحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة سفن تربية المائيات، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالصيد البحري.